وفي إلحاق طلاق المختلعة إذا رجع في العدة بعد رجوعها في البذل والمعقود عليها [٤] في العدة الرجعية به [٥] قولان: منشؤهما. من أن الأول [٦] من أقسام البائن والعدي من أقسام الرجعي، وأن شرطه [٧] الرجوع في العدة والعقد الجديد لا يعد رجوعا. ومن [٨] أن رجوعها
[١] في كتاب النكاح الجزء الخامس من طبعتنا الجديدة في الفصل الثالث في المحرمات في المسألة التاسعة ص ٢١٠ مفصلا فراجع ولا تغفل كي تستفيد.
[٢] أي في الطلاق. ومرجع الضمير في فيها (العدة):
أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة.
[٣] أي وما عدا الطلاق العدي.
[٤] أي وفي إلحاق المعقود عليها.
[٥] أي إلحاق هذين الفردين بالعدي.
[٦] وهو (الطلاق الخلعي). دليل لعدم إلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).
[٧] أي شرط العدي.
[٨] دليل لإلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).
[٢] أي في الطلاق. ومرجع الضمير في فيها (العدة):
أي لا رجوع في هذا الطلاق في العدة.
[٣] أي وما عدا الطلاق العدي.
[٤] أي وفي إلحاق المعقود عليها.
[٥] أي إلحاق هذين الفردين بالعدي.
[٦] وهو (الطلاق الخلعي). دليل لعدم إلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).
[٧] أي شرط العدي.
[٨] دليل لإلحاق المختلعة والمعقود عليها (بالعدي).