الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه
٧ ص
(٢)
عند الصباح يحمد القوم السرى
٨ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
طلاق الأخرس بالإشارة
١٣ ص
(٥)
لا يقع الطلاق معلقا
١٦ ص
(٦)
شرائط المطلق
١٧ ص
(٧)
شرائط المطلقة
٢٤ ص
(٨)
الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني
٣٣ ص
(٩)
الطلاق البائن
٣٤ ص
(١٠)
الطلاق الرجعي
٣٥ ص
(١١)
الطلاق العدي
٣٥ ص
(١٢)
يجوز طلاق الحامل
٤٠ ص
(١٣)
الحاجة إلى المحلل
٤٦ ص
(١٤)
طلاق المريض
٤٨ ص
(١٥)
الرجعة
٤٩ ص
(١٦)
الفصل الثالث
٥٧ ص
(١٧)
في العدد عدة الحامل وضع الحمل
٦٢ ص
(١٨)
يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
٦٣ ص
(١٩)
المفقود إذا جهل خبره
٦٥ ص
(٢٠)
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
٦٩ ص
(٢١)
عدة أم الولد
٧٠ ص
(٢٢)
يجب الاستبراء بحدوث الملك
٧١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية
٧٣ ص
(٢٤)
٨٧ ص
(٢٥)
البذل - وشرائطه
٩٠ ص
(٢٦)
ولا يصح الخلع الا مع كراهتها
١٠٠ ص
(٢٧)
لا يجوز العضل
١٠٠ ص
(٢٨)
الرجوع في البذل
١٠٤ ص
(٢٩)
لو تنازعا في القدر
١٠٧ ص
(٣٠)
١١١ ص
(٣١)
١١٧ ص
(٣٢)
صحة توقيته
١٣٠ ص
(٣٣)
لا بد من حضور عدلين
١٣١ ص
(٣٤)
صحته بملك اليمين
١٣٢ ص
(٣٥)
اشتراط الدخول
١٣٤ ص
(٣٦)
يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها
١٣٤ ص
(٣٧)
تجب الكفارة بالعود
١٣٦ ص
(٣٨)
١٤٥ ص
(٣٩)
لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى
١٤٨ ص
(٤٠)
لابد من تجريده عن الشرط والصفة
١٥٥ ص
(٤١)
ولا يقع لو جعله يمينا
١٥٦ ص
(٤٢)
شرائط المولي
١٥٩ ص
(٤٣)
مدة الايلاء من حين الترافع
١٦٥ ص
(٤٤)
١٨١ ص
(٤٥)
شرائط اللعان بالقذف
١٨٢ ص
(٤٦)
شرائط اللعان بالنفي
١٨٦ ص
(٤٧)
شرائط الملاعين
١٨٧ ص
(٤٨)
شرائط الملاعنة
١٩١ ص
(٤٩)
كيفية اللعان
٢٠٠ ص
(٥٠)
أحكام اللعان الأربعة
٢٠٩ ص
(٥١)
لو اكذب الرجل نفسه
٢٠٩ ص
(٥٢)
لو أكذبت المرأة نفسها
٢١٢ ص
(٥٣)
لو أقام بينة
٢١٣ ص
(٥٤)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
٢١٤ ص
(٥٥)
٢١٩ ص
(٥٦)
تمهيد - الرقية في الاسلام
٢٢١ ص
(٥٧)
فضل الاعتاق
٢٣١ ص
(٥٨)
صيغة الاعتاق
٢٣٣ ص
(٥٩)
في اعتبار التعيين
٢٣٨ ص
(٦٠)
شرائط المعتق - بالكسر
٢٤٠ ص
(٦١)
يستحب عتق المملوك المؤمن
٢٦٠ ص
(٦٢)
السراية في العتق
٢٦١ ص
(٦٣)
أسباب الانعتاق - العمى
٢٧٦ ص
(٦٤)
الاقعاد
٢٧٧ ص
(٦٥)
اسلام المملوك قبل مولاه
٢٧٧ ص
(٦٦)
موت مورثه
٢٧٨ ص
(٦٧)
تنكيل المولى به
٢٧٩ ص
(٦٨)
ملك العمودين
٢٨٠ ص
(٦٩)
ويلحق بذلك مسائل لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
٢٨٠ ص
(٧٠)
لو نذر عتق أول ما تلده
٢٨٤ ص
(٧١)
لو قال أول مملوك أملكه
٢٨٧ ص
(٧٢)
لو نذر عتق أمته ان وطأها
٢٩٤ ص
(٧٣)
لو نذر عتق مملوك قديم
٢٩٦ ص
(٧٤)
لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز
٣٠١ ص
(٧٥)
عتق الحامل لا يتناول الحمل
٣٠٧ ص
(٧٦)
٣١١ ص
(٧٧)
٣١٧ ص
(٧٨)
شرائط الصيغة
٣٢٠ ص
(٧٩)
شرائط المباشر
٣٢٠ ص
(٨٠)
شرائط المدبر
٣٢١ ص
(٨١)
لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد
٣٢٤ ص
(٨٢)
يدخل الحمل في تدبير الام
٣٢٥ ص
(٨٣)
يتحرر المدبر من الثلث
٣٢٦ ص
(٨٤)
يصح الرجوع في التدبير
٣٣٢ ص
(٨٥)
يبطل التدبير بالاباق
٣٣٥ ص
(٨٦)
٣٣٨ ص
(٨٧)
شرائط المتعاقدين
٣٤٥ ص
(٨٨)
شرط الاجل
٣٤٨ ص
(٨٩)
ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد
٣٥٢ ص
(٩٠)
لا تصح الكتابة مع جهالة العوض
٣٥٦ ص
(٩١)
وتصح الوصية للعبد المكاتب
٣٦٠ ص
(٩٢)
ليس له التصرف في ماله
٣٦٣ ص
(٩٣)
يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
٣٦٧ ص
(٩٤)
٣٦٩ ص
(٩٥)
تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد
٣٧١ ص
(٩٦)
إذا جنت على غير سيدها
٣٧٢ ص
(٩٧)
٣٧٧ ص
(٩٨)
شرائط المقر
٣٨٥ ص
(٩٩)
تفاصيل الاقرار
٣٨٧ ص
(١٠٠)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
٤٠٩ ص
(١٠١)
في الاقرار بالنسب
٤٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٢ - السراية في العتق

بسعي العبد مطلقا مع قصد القربة، استنادا إلى أخبار [١] تأويلها [٢]
[١] راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٥١ كتاب العتق الباب ١٨ تجد الأخبار هناك بعضها ظاهرة فيما ذهب إليه (الشيخ) قدس سره.
[٢] برفع التأويل بناء على أنه مبتداء خبره (طريق الجمع) أي تأويل تلك الأخبار التي استدل بها (الشيخ) وقد أشير إليها في الهامش رقم ١ طريق الجمع بينها، وبين الأخبار الأخر الدالة على ما ذهب إليه (المشهور): من حكمهم بعدم الفرق في سراية العتق إلى بقية العبد بين قصد الإضرار بشريكه، وبين عدم القصد ومن حكم (المشهور): بالفرق بين الموسر والمعسر حيث حكموا بسراية العتق إلى بقية العبد وضمان المعتق الأول بقيمة حصة شريكه. من دون استسعاء العبد لبقية قيمته.
وحكموا بسراية العتق إلى بقية العبد أيضا في صورة الإعسار أيضا، لكن يستسعى العبد في بقية قيمته لمولاه.
وأما مدرك قول المشهور فهي الأخبار أيضا.
راجع نفس المصدر السابق تجد الأخبار مع الأخبار التي استدل بها (الشيخ) مذكورة هناك.
فتأويل الأخبار التي استدل بها الشيخ طريق الجمع.
(وأما كيفية التأويل) فيمكن أن يقال: إن (الشيخ) قدس سره لما ذهب إلى بطلان العتق في صورة إعسار المعتق الأول حين العتق مع قصده الإضرار بشريكه كان مستنده قول الإمام عليه السلام: (وإن أعتق الشريك مضارا وهو مسر فلا عتق له، لأنه أراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم).
فيحمل قول الإمام عليه السلام: (فلا عتق) على أن المعتق الأول في صورة الإعسار قصد الإضرار بشريكه فلا يلزم بدفع القيمة إلى شركائه. بناء على أن (لاء النافية) هنا قد استعملت لرفع الإلزام. فيرجع القوم على حصصهم