[١] الوسائل كتاب الظهار باب ١٠ من أبواب الظهار الحديث ٢.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
[٢] نفس المصدر الأحاديث.
[٣] أي الرجل.
[٤] أي بعد انقضاء العدة.
[٥] أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
[٦] الوسائل كتاب الظهار باب ١٠ من أبواب الظهار الحديث ٩.
[٧] أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
[٨] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦.
[٩] أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
[١٠] أي وكذا تسقط الكفارة.
[١١] أي بعد أن اشتراها.
[١٢] أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
[١٣] أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
[٢] نفس المصدر الأحاديث.
[٣] أي الرجل.
[٤] أي بعد انقضاء العدة.
[٥] أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
[٦] الوسائل كتاب الظهار باب ١٠ من أبواب الظهار الحديث ٩.
[٧] أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
[٨] أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦.
[٩] أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
[١٠] أي وكذا تسقط الكفارة.
[١١] أي بعد أن اشتراها.
[١٢] أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
[١٣] أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.