ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة [٣] مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما: أردنا جنسا معينا، وقال الآخر: إنا لم نرد، بل أطلقنا رجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد [٤]. ومقتضى القاعدة تقديم مدعيها [٥] منهما مع يمينه [٦].
ويحتمل تقديم منكرها والبطلان [٧]، لأصالة عدمها [٨]. وهو ظاهر القواعد [٩]، وتقديم [١٠] قول المرأة، لرجوع النزاع إلى إرادتها كما هو ظاهر التحرير.
وفيه ما ذكر.
(ولو قال: خلعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل في ذمة زيد حلف على الأقوى)، لأنه مدع وهي منكرة، لثبوت شئ في ذمتها
في الجنس في تقديم قول الزوجة.
[١] أي في الاختلاف في الإرادة.
[٢] وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
[٣] بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
[٤] من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة.
[٥] أي مدعي الصحة، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة.
[٦] أي مع يمين مدعي الإرادة.
[٧] أي وبطلان الخلع.
[٨] أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
[٩] أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
[١٠] بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.
[١] أي في الاختلاف في الإرادة.
[٢] وهو الاختلاف في الجنس مع اتفاقهما في القدر.
[٣] بأن اختلفا في أن الجنس أريد أم لم يرد.
[٤] من جانب الذي يقول: إنا لم نرد، بل أطلقنا.
والصحة من جانب الذي يدعي الإرادة.
[٥] أي مدعي الصحة، أو مدعي الإرادة التي تؤل إلى الصحة.
[٦] أي مع يمين مدعي الإرادة.
[٧] أي وبطلان الخلع.
[٨] أي أصالة عدم الإرادة فيترتب على هذا الأصل بطلان الخلع.
[٩] أي قواعد (العلامة) قدس الله نفسه.
[١٠] بالرفع عطفا على قوله: ويحتمل تقديم أي ويحتمل تقديم قول المرأة.