وقيل: يحلف المعتق، لأنه غارم. وربما بني الخلاف [٣] على عتقه [٤] بالأداء، أو الإعتاق فعلى الأول [٥] الأول [٦]، وعلى الثاني [٧] الثاني [٨]، وعليه المصنف في الدروس، لكن قدم على الحلف عرضه [٩] على المقومين مع الإمكان.
والأقوى تقديم قول المعتق، للأصل [١٠]، ولأنه متلف فلا يقصر عن الغاصب المتلف [١١].
(وقد يحصل العتق بالعمى) أي عمى المملوك بحيث لا يبصر أصلا
[١] أي كما لو نازع الشفيع المشتري في القيمة فالقول قول المشتري.
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.
[٢] وهي المذكورة في الهامش رقم ١١ ص ٢٧٥.
[٣] أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.
[٤] الجار والمجرور متعلق ب (بني) أي بني الخلاف على عتقه.
[٥] وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).
[٦] وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.
[٧] وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).
[٨] وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.
[٩] أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.
[١٠] وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.
[١١] لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.
هذا إذا لم يكن في البين طريق إثبات كالبينة.
[٢] وهي المذكورة في الهامش رقم ١١ ص ٢٧٥.
[٣] أي الخلاف في المسألة وهي: أن أيهما يحلف: الشريك، أو المعتق.
[٤] الجار والمجرور متعلق ب (بني) أي بني الخلاف على عتقه.
[٥] وهو (عتق العبد لو أدى المعتق الأول قيمة حصة شريكه إليه).
[٦] وهو حلف الشريك، وتقديم قوله على قول المعتق.
[٧] وهو (الانعتاق بمجرد عتق المالك).
[٨] وهو حلف المعتق الأول، وتقديم قوله على الشريك.
[٩] أي قدم المصنف على حلف المعتق الأول عرض العبد.
[١٠] وهي براءة ذمة المعتق عن الزائد مما يدعيه الشريك، ولأنه متلف لمال الشريك فيقدم قوله.
[١١] لأنه يقدم قول الغاصب المتلف على قول المغصوب منه لو اختلفا في قيمة المال المغصوب التالف.