(وليس له) أي للمكاتب بنوعيه [١] (التصرف في ماله ببيع) ينافي الاكتساب [٢] كالبيع نسيئة بغير رهن، ولا ضمين، أو محاباة [٣] أو بغبن، لا مطلق البيع فإن له التصرف بالبيع والشراء، وغيرهما من أنواع التكسب التي لا خطر فيها، ولا تبرع [٤] (ولا هبة) لا تستلزم عوضا زائدا عن الموهوب، وإلا [٥] فلا منع، للغبطة [٦]، وفي صحة العوض المساوي وجه، إذ لا ضرر حينئذ [٧] كالبيع بثمن المثل والشراء به [٨] (ولا عتق)، لأنه تبرع محض، ومنه [٩] شراء من ينعتق عليه [١٠]، وله قبول هبته [١١]
[١] وهما: المطلق. والمشروط.
[٢] أي الاكتساب للمولى.
[٣] وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
[٤] أي وكذا ليس له أن يتبرع.
[٥] أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
[٦] تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
[٧] أي حين أن كان العوض مساويا.
[٨] أي بثمن المثل.
[٩] أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
[١٠] كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ فراجع.
[١١] مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة
[٢] أي الاكتساب للمولى.
[٣] وهو البيع بأقل من ثمن المثل.
[٤] أي وكذا ليس له أن يتبرع.
[٥] أي وإن استلزم عوضا زائدا عن الموهوب.
[٦] تعليل لجواز الهبة المستلزمة للعوض الزائد عن الموهوب أي لوجود المنفعة في هذه الهبة.
[٧] أي حين أن كان العوض مساويا.
[٨] أي بثمن المثل.
[٩] أي ومن العتق المحض وهو التبرعي.
[١٠] كالعمودين، أو إحدى المحرمات نسبا، أو رضاعا وقد مضى شرح ذاك مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص ٣٠٤ فراجع.
[١١] مرجع الضمير في هبته (من ينعتق عليه) والمصدر أضيف إلى المفعول وهو (من ينعتق عليه). والفاعل العبد المكاتب أي للعبد المكاتب قبول الهبة