ووجه الثاني [٧] إطلاق الاستثناء [٨] الشامل للزائد، وعد الأصحاب
[١] أي بين وجوب الحد، والفدية.
[٢] وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
[٣] من الهدايا.
[٤] أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
[٥] وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
[٦] صحيح البخاري ج ٧ طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث ٣ ص ٦٠.
الجامع الصحيح ج ٣ كتاب الطلاق باب ١٠ ما جاء في الخلع الحديث ١١٨٥ ص ٤٩١.
[٧] وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
[٨] في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.
[٢] وهو جواز عضل الزوج زوجته لتضطر إلى البذل.
[٣] من الهدايا.
[٤] أي جواز العضل لا يتقيد بما وصل إلى الزوجة من المهر، وغيره من الهدايا.
[٥] وهو عدم جواز زيادة العضل ليحصل على أزيد مما دفعه إليها من المهر وغيره من الهدايا.
[٦] صحيح البخاري ج ٧ طبعة مشكول كتاب الطلاق باب الخلع الحديث ٣ ص ٦٠.
الجامع الصحيح ج ٣ كتاب الطلاق باب ١٠ ما جاء في الخلع الحديث ١١٨٥ ص ٤٩١.
[٧] وهو جواز زيادة العضل حتى يحصل على أزيد مما أعطاها من المهر، وغيره من الهدايا.
[٨] في قوله تعالى: (إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) حيث إن الاستثناء من النهي في قوله تعالى: (فلا تعضلوهن) مطلق لم يتقيد بحد معين من العوض.