منها: أنها (تترتب على كراهية كل من الزوجين) لصاحبه.
فلو كانت الكراهة من أحدهما خاصة، أو خالية عنهما [٢] لم تصح بلفظ المباراة. وحيث كانت الكراهة منهما (فلا تجوز الزيادة) في الفدية (على ما أعطاها) من المهر، بخلاف الخلع حيث كانت الكراهة منها فجازت الزيادة. ونبه بالفاء [٣] على كون هذا الحكم [٤] مرتبا على الكراهة منهما وإن كان [٥] حكما آخر يحصل به الفرق بينها، وبين الخلع.
(و) منها [٦] أنه (لا بد هنا من الاتباع [٧] بالطلاق) على المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفا، وادعى جماعة أنه إجماع، (ولو [٨] قلنا في الخلع: لا يجب) اتباعه بالطلاق، وروي [٩] أنها لا تفتقر أيضا
[١] أي تفارق المباراة الخلع.
[٢] أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.
[٣] أي في قول المصنف: (فلا يجوز).
[٤] وهو (عدم جواز أخذ الزيادة).
[٥] أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة.
[٦] أي ومن الفروق.
[٧] بتخفيف التاء وزان إنشاء.
[٨] لو هنا وصلية.
[٩] التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ الطبعة الجديدة باب ٤ من أبواب الخلع والمباراة الحديث ٢٥.
[٢] أي المباراة خالية عن كراهة الزوج والزوجة.
[٣] أي في قول المصنف: (فلا يجوز).
[٤] وهو (عدم جواز أخذ الزيادة).
[٥] أي وإن كان عدم أخذ جواز الزيادة.
[٦] أي ومن الفروق.
[٧] بتخفيف التاء وزان إنشاء.
[٨] لو هنا وصلية.
[٩] التهذيب ج ٨ ص ١٠٢ الطبعة الجديدة باب ٤ من أبواب الخلع والمباراة الحديث ٢٥.