(ولو مات المكاتب المشروط قبل كمال الأداء) لمال الكتابة (بطلت) وملك المولى ما وصل إليه من المال وما تركه المكاتب (ولو مات المطلق ولم يؤد شيئا فكذلك [٢]، وإن أدى) شيئا (تحرر منه بقدر المؤدى) أي بنسبته [٣] من الجميع، وبطل منه [٤] بنسبة المتخلف (وكان ميراثه [٥] بين السيد، ووارثه [٦] بالنسبة [٧]) فإن كان الوارث حرا فلا شئ عليه [٨] (ويؤدي الوارث التابع له في الكتابة) كولده من أمته [٩] (باقي مال الكتابة)،
[١] وهي المعاملات التي أوقعها العبد قبل عوده رقا.
[٢] أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب.
[٣] أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد. فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر، وهكذا.
[٤] أي وبطل من جميع العبد.
[٥] أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ.
[٦] أي وارث العبد.
[٧] أي بنسبة ما تحرر منه. فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال. والباقي بعد إعطاء الثلث، والنصف للمولى.
[٨] أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة.
[٩] أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة:
إن الولد منك مكاتب أيضا.
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا.
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة.
[٢] أي تبطل الكتابة وملك المولى ما تركه العبد المكاتب.
[٣] أي بمقدار نسبة ما أداه إلى جميع المال يعتق من العبد. فلو كان المؤدى عشرا يعتق منه عشر، وهكذا.
[٤] أي وبطل من جميع العبد.
[٥] أي ميراث العبد المكاتب المحرر منه شئ.
[٦] أي وارث العبد.
[٧] أي بنسبة ما تحرر منه. فإن عتق نصفه يعطى لورثته نصف المال، وإن تحرر ثلثه يعطى لورثته ثلث المال. والباقي بعد إعطاء الثلث، والنصف للمولى.
[٨] أي على هذا الوارث الحر من أداء مال الكتابة.
[٩] أي كولد العبد من أمته كما لو قال المولى للعبد المكاتب حين المعاملة:
إن الولد منك مكاتب أيضا.
أو العبد المكاتب يشترط على مولاه أن يكون ولده مكاتبا أيضا.
وإنما أضاف الأمة إلى نفسه، لعدم تابعية ولد العبد من أمة غير مولاه في الكتابة.