والأقوى عدم الوقوع [٣] نعم لو صرح بقصد الإنشاء صح [٤]، كما أنه لو صرح بقصد الإخبار قبل ولم يعتق.
(وفي اعتبار التعيين) للمعتق [٥] (نظر) منشؤه: النظر إلى عموم الأدلة الدالة على وقوعه [٦] بالصيغة الخاصة، وأصالة [٧] عدم التعيين، وعدم [٨] مانعية الإبهام في العتق شرعا من حيث وقع [٩] لمريض أعتق عبيدا يزيدون عن ثلث ماله ولم يجز الورثة، والالتفات [١٠] إلى أن العتق
[١] أي بهذه اللفظة الواقعة علما للأمة.
[٢] بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
[٣] أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[٤] أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[٥] بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
[٦] أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
[٧] دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
[٨] دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
[٩] أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة
[٢] بالجر عطفا على مدخول لام الجارة في قول الشارح: (لمطابقة اللفظ) أي ولاحتمال أنه قصد الإخبار باسمها، لا إنشاء الحرية.
إذن لا مجال للحكم بحريتها مع هذا الاحتمال. فهو وجه إشكال عدم تحقق وقوع التحرير بلفظ (يا حرة).
[٣] أي عدم وقوع التحرير بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[٤] أي صح العتق بهذا اللفظ المحتمل للمعنيين.
[٥] بمعنى أنه هل يكتفى بلفظ أعتقت عبدا من عبيدي، من دون أن يشخصه، أو لا يكتفى بذلك، بل لا بد من التعيين والتشخيص في الخارج؟
[٦] أي وقوع العتق. فهو الدليل الأول لعدم اعتبار التعيين في العتق.
[٧] دليل ثان لعدم اعتبار التعيين. ومعنى أصالة عدم التعيين: أصالة عدم اشتراط التعيين بعد الشك في شرطيته.
[٨] دليل ثالث لعدم اعتبار التعيين.
[٩] أي وقع الإبهام في العتق، لأن قصد العتق واقع في الحقيقة على المبهم وإن كان في نظره معينا.
[١٠] بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قول الشارح إلى عموم الأدلة