وقيل: لا يشترط الأجل مطلقا [٣]، للأصل [٤]، وإطلاق [٥] الأمر بها، خصوصا على القول بكونها بيعا، ويمنع اعتبار القدرة على العوض حالة العقد، بل غايته إمكانها بعده. وهو حاصل هنا.
وحيث يعتبر أو يراد [٦] يشترط ضبطه كأجل النسيئة [٧] بما لا يحتمل الزيادة والنقصان، ولا يشترط زيادته عن أجل واحد [٨] عندنا، لحصول الغرض، ولو قصر الأجل بحيث يتعذر حصول المال فيه عادة [٩] بطل
[١] وهو قوله: (ووقت الحصول متوقع مجهول) فإن الحصول هنا ليس مجهولا، لأنه واقف على معدن الذهب ويمكنه أن يأتي به حالا فيصح أن يعقد الكتابة بدون الأجل.
[٢] وهو عدم تملكه شيئا لكونه رقا فلا تصح مكاتبته حالا بدون ذكر الأجل، لأنه حين العقد رق لا يملك شيئا فلا بد من ذكر الأجل، وإلا تبطل الكتابة.
[٣] لا المشروطة ولا المطلقة.
[٤] وهي أصالة عدم اشتراط قيد الأجل.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولا طلاق الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) حيث إن الأمر فيها مطلق " النور: الآية ٣٣ " [٦] أي يعتبر الأجل، أو يراد أن يوقع العقد على وجه مؤجل.
[٧] وهو الشراء المؤجل يقال: أنسأه البيع، أو أنسأه في البيع أي باعه وأخر المشتري دفع الثمن.
[٨] أي في قسط واحد، لا في قسطين، أو أكثر.
[٩] كاشتراط يوم، أو يومين يمتنع حصول الخمسين دينارا منه.
[٢] وهو عدم تملكه شيئا لكونه رقا فلا تصح مكاتبته حالا بدون ذكر الأجل، لأنه حين العقد رق لا يملك شيئا فلا بد من ذكر الأجل، وإلا تبطل الكتابة.
[٣] لا المشروطة ولا المطلقة.
[٤] وهي أصالة عدم اشتراط قيد الأجل.
[٥] بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولا طلاق الأمر في قوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا) حيث إن الأمر فيها مطلق " النور: الآية ٣٣ " [٦] أي يعتبر الأجل، أو يراد أن يوقع العقد على وجه مؤجل.
[٧] وهو الشراء المؤجل يقال: أنسأه البيع، أو أنسأه في البيع أي باعه وأخر المشتري دفع الثمن.
[٨] أي في قسط واحد، لا في قسطين، أو أكثر.
[٩] كاشتراط يوم، أو يومين يمتنع حصول الخمسين دينارا منه.