(ومدة الإيلاء [٦] من حين الترافع) في المشهور كالظهار، لأن ضرب المدة إلى الحاكم فلا يحكم بها قبلها [٧] ولأنه [٨] حقها فيتوقف
[١] مرجع الضمير (الوطي). وفي أمره (المولي).
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
[٢] أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
[٣] أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
[٤] المائدة: الآية ٨٩ حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
[٥] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب الإيلاء ص ٥٤٧ الباب ١٢ - الحديث ٣.
[٦] المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
[٧] مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) [٨] أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.
والمعنى: أن المولي مأمور بالأمر الشرعي بالوطي. والمنافي صفة للأمر.
والموجب صفة للتحريم.
ويأتي هنا الشكل الأول وهو القياس المنطقي في قولك: الوصي مأمور به وكل ما كان مأمورا به لا كفارة فيه. فالوطي لا كفارة فيه.
[٢] أي الأخير وهو (بعد مدة التربص) كغيره في وجوب الكفارة بالوطي فيه.
[٣] أي لتحقق الحنث بالوطي فتجب الكفارة.
[٤] المائدة: الآية ٨٩ حيث إن الآية الكريمة مطلقة لا تدل على يمين خاصة بل تشمل كل يمين، سواء كانت قبل التربص أم بعد التربص.
[٥] (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء ١٥ كتاب الإيلاء ص ٥٤٧ الباب ١٢ - الحديث ٣.
[٦] المراد من مدة الإيلاء (مدة التربص) بعد رفع أمره إلى الحاكم وتعيينه المدة المذكورة.
[٧] مرجع الضمير (المرافعة) لأنها بمعنى الترافع. وفي بها (مدة الإيلاء) [٨] أي الوطي حق الزوجة فيتوقف الحق على مطالبة الزوجة بالوطي.