(ورجعي. وهو ما للمطلق فيه الرجعة)، سواء (رجع أو لا) فالطلاق الرجعي [١] عليه بسبب جوازها فيه كإطلاق الكاتب على مطلق الإنسان من حيث صلاحيته لها [٢].
(و) الثالث (طلاق العدة، وهو أن يطلق على الشرائط ثم يرجع في العدة ويطأ، ثم يطلق في طهر آخر [٣]) وإطلاق العدي عليه من حيث الرجوع فيه [٤] في العدة وجعله قسيما للأولين [٥] يقتضي مغايرته لهما مع أنه أخص من الثاني [٦] فإنه من جملة أفراده، بل أظهرها حيث رجع في العدة، فلو جعله [٧] قسمين ثم قسم الرجعي إليه [٨] وإلى غيره كان أجود.
[١] أي الطلاق الرجعي على مثل هذا الطلاق الذي ليس فيه رجوع إنما هو لأجل جواز الرجعة فيه، لا لأجل الوقوع، إذ رب طلاق رجعي لا يرجع الزوج فيه [٢] وإن لم يكن كاتبا بالفعل، لكنه كاتب بالقوة كقولك: (كل إنسان كاتب بالقوة) ولا منافاة في كون بعض أفراده كاتبا بالفعل.
[٣] أي في طهر غير المواقعة.
[٤] أي في هذا الطلاق.
[٥] أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
[٦] وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
[٧] أي الطلاق.
[٨] أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.
[٣] أي في طهر غير المواقعة.
[٤] أي في هذا الطلاق.
[٥] أي جعل (المصنف) هذا الطلاق في قبال الأولين وهما: (البائن.
والرجعي).
[٦] وهو الطلاق الرجعي، لأنه يقع الرجوع فيه، لا أنه رجعي بمعنى صالح للرجوع فيه.
[٧] أي الطلاق.
[٨] أي إلى ما يرجع في العدة، وإلى غيره.