(وتنكيل [٧] المولى بعبده) في المشهور. وبه روايتان: إحديهما [٨] مرسلة، وفي سند الأخرى [٩] جهالة. ومن ثم أنكره ابن إدريس.
والجذام والإقعاد) أي ويحصل العتق أيضا بدفع قيمة العبد إلى مولاه لو ورث العبد من مورثه ولم يكن للميت وارث سواه.
[١] أي من عبارة (المصنف) حيث قال: (وقد يحصل العتق).
[٢] أي من عبارة (المصنف) في قوله: (وقد يحصل العتق).
[٣] أي عقد بيع وشراء.
[٤] أي في كتاب الميراث في قول (المصنف): فما ذهب إليه هناك مخالف لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ (بعت وقبلت).
[٥] من شراء وعتق.
[٦] حيث إن التدبير سبب للعتق، لكنه يتوقف على موت المولى، وكذا الكتابة سبب للعتق، لكنها متوقفة على أداء المال، وكذا الاستيلاد سبب للعتق، لكنه متوقف على موت المولى وإرث الولد.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قوله: (وقد يحصل العتق بالعمى) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ٢٢٣ الباب الحديث ٣٤.
الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٢ كتاب العتق الباب ٢٣ - الحديث ٣.
[٩] نفس المصدر في التهذيب الحديث ٣٥ وفي الوسائل الطبعة القديمة
[١] أي من عبارة (المصنف) حيث قال: (وقد يحصل العتق).
[٢] أي من عبارة (المصنف) في قوله: (وقد يحصل العتق).
[٣] أي عقد بيع وشراء.
[٤] أي في كتاب الميراث في قول (المصنف): فما ذهب إليه هناك مخالف لما ذهب إليه هنا من عدم الاحتياج إلى عقد البيع من لفظ (بعت وقبلت).
[٥] من شراء وعتق.
[٦] حيث إن التدبير سبب للعتق، لكنه يتوقف على موت المولى، وكذا الكتابة سبب للعتق، لكنها متوقفة على أداء المال، وكذا الاستيلاد سبب للعتق، لكنه متوقف على موت المولى وإرث الولد.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (باء الجارة) في قوله: (وقد يحصل العتق بالعمى) أي وقد يحصل العتق التنكيل أيضا.
[٨] التهذيب الطبعة الحديثة ج ٨ ص ٢٢٣ الباب الحديث ٣٤.
الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٢ كتاب العتق الباب ٢٣ - الحديث ٣.
[٩] نفس المصدر في التهذيب الحديث ٣٥ وفي الوسائل الطبعة القديمة