(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها [٩] من حين المرافعة (أو بعدها [١٠]) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الأخير [١١] موضع وفاق، ونفاها فيه [١٢] الشيخ
[١] أي عدم وقوع الإيلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.
[٢] وهو الوطي.
[٣] لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
[٤] أي فئة المجبوب.
[٥] أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
[٦] أي على الوطي.
[٧] أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
[٨] سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
[٩] أي مدة التربص.
[١٠] أي بعد مدة التربص.
[١١] وهو (بعد مدة التربص).
[١٢] أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.
[٢] وهو الوطي.
[٣] لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
[٤] أي فئة المجبوب.
[٥] أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
[٦] أي على الوطي.
[٧] أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
[٨] سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
[٩] أي مدة التربص.
[١٠] أي بعد مدة التربص.
[١١] وهو (بعد مدة التربص).
[١٢] أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.