الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
(١)
الاهداء - إلى صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه
٧ ص
(٢)
عند الصباح يحمد القوم السرى
٨ ص
(٣)
١١ ص
(٤)
طلاق الأخرس بالإشارة
١٣ ص
(٥)
لا يقع الطلاق معلقا
١٦ ص
(٦)
شرائط المطلق
١٧ ص
(٧)
شرائط المطلقة
٢٤ ص
(٨)
الفصل الثاني - في أقسامه الطلاق السني
٣٣ ص
(٩)
الطلاق البائن
٣٤ ص
(١٠)
الطلاق الرجعي
٣٥ ص
(١١)
الطلاق العدي
٣٥ ص
(١٢)
يجوز طلاق الحامل
٤٠ ص
(١٣)
الحاجة إلى المحلل
٤٦ ص
(١٤)
طلاق المريض
٤٨ ص
(١٥)
الرجعة
٤٩ ص
(١٦)
الفصل الثالث
٥٧ ص
(١٧)
في العدد عدة الحامل وضع الحمل
٦٢ ص
(١٨)
يجب الحداد على الزوجة المتوفى عنها زوجها
٦٣ ص
(١٩)
المفقود إذا جهل خبره
٦٥ ص
(٢٠)
الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة
٦٩ ص
(٢١)
عدة أم الولد
٧٠ ص
(٢٢)
يجب الاستبراء بحدوث الملك
٧١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع - في الاحكام يجب الانفاق في العدة الرجعية
٧٣ ص
(٢٤)
٨٧ ص
(٢٥)
البذل - وشرائطه
٩٠ ص
(٢٦)
ولا يصح الخلع الا مع كراهتها
١٠٠ ص
(٢٧)
لا يجوز العضل
١٠٠ ص
(٢٨)
الرجوع في البذل
١٠٤ ص
(٢٩)
لو تنازعا في القدر
١٠٧ ص
(٣٠)
١١١ ص
(٣١)
١١٧ ص
(٣٢)
صحة توقيته
١٣٠ ص
(٣٣)
لا بد من حضور عدلين
١٣١ ص
(٣٤)
صحته بملك اليمين
١٣٢ ص
(٣٥)
اشتراط الدخول
١٣٤ ص
(٣٦)
يقع الظهار بالرتقاء وأخواتها
١٣٤ ص
(٣٧)
تجب الكفارة بالعود
١٣٦ ص
(٣٨)
١٤٥ ص
(٣٩)
لا ينعقد الايلاء الا باسم الله تعالى
١٤٨ ص
(٤٠)
لابد من تجريده عن الشرط والصفة
١٥٥ ص
(٤١)
ولا يقع لو جعله يمينا
١٥٦ ص
(٤٢)
شرائط المولي
١٥٩ ص
(٤٣)
مدة الايلاء من حين الترافع
١٦٥ ص
(٤٤)
١٨١ ص
(٤٥)
شرائط اللعان بالقذف
١٨٢ ص
(٤٦)
شرائط اللعان بالنفي
١٨٦ ص
(٤٧)
شرائط الملاعين
١٨٧ ص
(٤٨)
شرائط الملاعنة
١٩١ ص
(٤٩)
كيفية اللعان
٢٠٠ ص
(٥٠)
أحكام اللعان الأربعة
٢٠٩ ص
(٥١)
لو اكذب الرجل نفسه
٢٠٩ ص
(٥٢)
لو أكذبت المرأة نفسها
٢١٢ ص
(٥٣)
لو أقام بينة
٢١٣ ص
(٥٤)
لو قذفها فماتت قبل اللعان
٢١٤ ص
(٥٥)
٢١٩ ص
(٥٦)
تمهيد - الرقية في الاسلام
٢٢١ ص
(٥٧)
فضل الاعتاق
٢٣١ ص
(٥٨)
صيغة الاعتاق
٢٣٣ ص
(٥٩)
في اعتبار التعيين
٢٣٨ ص
(٦٠)
شرائط المعتق - بالكسر
٢٤٠ ص
(٦١)
يستحب عتق المملوك المؤمن
٢٦٠ ص
(٦٢)
السراية في العتق
٢٦١ ص
(٦٣)
أسباب الانعتاق - العمى
٢٧٦ ص
(٦٤)
الاقعاد
٢٧٧ ص
(٦٥)
اسلام المملوك قبل مولاه
٢٧٧ ص
(٦٦)
موت مورثه
٢٧٨ ص
(٦٧)
تنكيل المولى به
٢٧٩ ص
(٦٨)
ملك العمودين
٢٨٠ ص
(٦٩)
ويلحق بذلك مسائل لو قيل لمن أعتق بعض عبيده
٢٨٠ ص
(٧٠)
لو نذر عتق أول ما تلده
٢٨٤ ص
(٧١)
لو قال أول مملوك أملكه
٢٨٧ ص
(٧٢)
لو نذر عتق أمته ان وطأها
٢٩٤ ص
(٧٣)
لو نذر عتق مملوك قديم
٢٩٦ ص
(٧٤)
لو اشترى أمة نسيئة ثم عجز
٣٠١ ص
(٧٥)
عتق الحامل لا يتناول الحمل
٣٠٧ ص
(٧٦)
٣١١ ص
(٧٧)
٣١٧ ص
(٧٨)
شرائط الصيغة
٣٢٠ ص
(٧٩)
شرائط المباشر
٣٢٠ ص
(٨٠)
شرائط المدبر
٣٢١ ص
(٨١)
لو رجع المولى في تدبير أمته ولها ولد
٣٢٤ ص
(٨٢)
يدخل الحمل في تدبير الام
٣٢٥ ص
(٨٣)
يتحرر المدبر من الثلث
٣٢٦ ص
(٨٤)
يصح الرجوع في التدبير
٣٣٢ ص
(٨٥)
يبطل التدبير بالاباق
٣٣٥ ص
(٨٦)
٣٣٨ ص
(٨٧)
شرائط المتعاقدين
٣٤٥ ص
(٨٨)
شرط الاجل
٣٤٨ ص
(٨٩)
ولا يشترط الاسلام في المولى ولا في العبد
٣٥٢ ص
(٩٠)
لا تصح الكتابة مع جهالة العوض
٣٥٦ ص
(٩١)
وتصح الوصية للعبد المكاتب
٣٦٠ ص
(٩٢)
ليس له التصرف في ماله
٣٦٣ ص
(٩٣)
يجوز بيع مال الكتابة بعد حلوله
٣٦٧ ص
(٩٤)
٣٦٩ ص
(٩٥)
تتحرر المستولدة بموت المولى وارث الولد
٣٧١ ص
(٩٦)
إذا جنت على غير سيدها
٣٧٢ ص
(٩٧)
٣٧٧ ص
(٩٨)
شرائط المقر
٣٨٥ ص
(٩٩)
تفاصيل الاقرار
٣٨٧ ص
(١٠٠)
تعقيب الاقرار بما ينافيه
٤٠٩ ص
(١٠١)
في الاقرار بالنسب
٤٢٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٢ - شرائط المولي

زمانه [١] إذا كان مقدرا بمدة لم تمض قبل المدة المضروبة فترافعه ليلزم [٢] بأحدهما، ويدعي تقدمه [٣] على وجه تنقضي مدته قبل المدة المضروبة ليسلم من الإلزام بأحدهما وقد يدعي تأخره [٤] على وجه لا تتم الأربعة المضروبة، لئلا يلزم إذا جعلنا مبدأها [٥] من حين الإيلاء. وتدعي
[١] مرجع الضمير (الإيلاء) كما هو الفاعل في (كان).
والمراد من المدة (مدة الإيلاء). ومن المدة المضروبة (المدة التي يعينها الحاكم) بعد رفع أمره إليه.
وحاصل المعنى: أن الاختلاف لو كان في زمن وقوع الإيلاء وكانت مدته تزيد على المدة المضروبة من قبل الحاكم كأن كانت تسعة أشهر مثلا وتكون الزوجة مدعية لتأخر زمان الإيلاء حتى يمكنها رفع أمره إلى الحاكم ليلزم الزوج بأحد الأمرين الطلاق، أو الفئة.
وأما الغاية من هذه الدعوى مع أن الزوجة مدعية لتأخر مدة زمن الإيلاء عن المدة المضروبة من قبل الحاكم. فلا يكون لها فيها نفع سوى الإضرار بالزوج.
والمراد من الإضرار إما ثبوت الكفارة لو اختار الزوج الفئة.
وإما الصداق لو اختار الطلاق.
[٢] أي الزوج بأحد الأمرين إما الطلاق، أو الفئة كما عرفت مفصلا في الهامش رقم ١.
[٣] أي الزوج يدعي تقدم الإيلاء.
[٤] أي الزوج يدعي تأخر الإيلاء على وجه لا تتم الأربعة الموقتة من قبل (الحاكم) بناء على أن هذه المدة المعينة من قبل الحاكم هي المدة التي يعينها الشارع وليس للحاكم جعل مدة جديدة بعد هذه المدة.
[٥] أي مبدأ هذه المدة الموقتة من قبل الحاكم.