والأشهر الأول [٥].
هذا [٦] كله في حال حضور الإمام عليه السلام، لما تقدم في باب القضاء [٧]: من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره، أما مع
الفقهاء حتى يقال: هل يشترط فيه الاجتهاد أم لا.
[١] مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل). فحاصل هو الخبر.
والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب.
[٢] أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.
[٣] أي الزوج والزوجة.
[٤] أي بعد الحكم.
[٥] وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.
[٦] أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.
[٧] في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص ٧٠ عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان. أجودهما العدم).
[١] مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل). فحاصل هو الخبر.
والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب.
[٢] أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.
[٣] أي الزوج والزوجة.
[٤] أي بعد الحكم.
[٥] وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.
[٦] أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.
[٧] في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص ٧٠ عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان. أجودهما العدم).