(القول في كيفية اللعان وأحكامه، يجب كونه عند الحاكم) وهو هنا الإمام عليه السلام (أو من نصبه) للحكم [٢]، أو اللعان بخصوصه [٣] (ويجوز التحكيم فيه) من الزوجين (للعالم المجتهد) وإن كان الإمام ومن نصبه موجودين، كما يجوز التحكيم في غيره من الأحكام.
وربما أطلق بعض الأصحاب على المحكم [٤] هنا كونه عاميا [٥] نظرا إلى أنه غير منصوب بخصوصه [٦]، فعاميته [٧] إضافية، لا أن المسألة [٨]
لما ذكروه في كتاب (النكاح) الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٤٣٨ عند قول المصنف: (وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به) من دون اعتبار الإقرار، بخلاف ما هنا. فإنه اعتبر الإقرار في اللحوق.
والمراد من عدم المنافاة: إن المقصود من اللحوق هنا (اللحوق اللازم).
ومن اللحوق هناك (غير اللازم).
[١] مرجع الضمير (اللحوق) وفي به (المالك) وفي لحوقه (الولد) أي يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٩٩.
[٢] أي عاما.
[٣] بحيث يعين (الإمام) عليه السلام شخصا معينا لإيقاع اللعان بينهما.
[٤] بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان.
[٥] بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه منسوب إلى العامة.
[٦] أي بخصوص اللعان.
[٧] أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان، لا أنه لا يشترط في المحكم الاجتهاد.
[٨] أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين
والمراد من عدم المنافاة: إن المقصود من اللحوق هنا (اللحوق اللازم).
ومن اللحوق هناك (غير اللازم).
[١] مرجع الضمير (اللحوق) وفي به (المالك) وفي لحوقه (الولد) أي يلحق الولد بالمالك بالشروط الثلاثة المتقدمة المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٩٩.
[٢] أي عاما.
[٣] بحيث يعين (الإمام) عليه السلام شخصا معينا لإيقاع اللعان بينهما.
[٤] بصيغة المفعول وهو العالم المجتهد حيث إن الزوج والزوجة يجعلان الحاكم الشرعي حاكما بينهما في مسألة اللعان.
[٥] بتشديد الميم منسوب إلى العام أي تعميم حكومته لسائر الموارد لا أنه منسوب إلى العامة.
[٦] أي بخصوص اللعان.
[٧] أي عامية المجتهد إضافية تشمل اللعان وغير اللعان، لا أنه لا يشترط في المحكم الاجتهاد.
[٨] أي مسألة كون المحكم بالفتح يشترط فيه الاجتهاد ليست خلافية بين