والأقوى الأول [٣]، ولا يلزم من تنزيلها [٤] منزلة الموت في بعض الأحكام ثبوته [٥] مطلقا [٦]، وإطلاق العبارة [٧] يقتضي الثاني.
وقد استشكل الحكم [٨] في الدروس، لما ذكرناه [٩] (و) كذا
[١] دليل لبطلان التدبير، لأن العبد المدبر من جملة الأموال.
[٢] دليل لعدم البطلان. فيعتق بالردة أي ومن تنزيل الردة منزلة الموت فيعتق بسبب هذه الردة.
[٣] وهو بطلان التدبير، للوجه السابق وهو انتقال المال عنه بمجرد الارتداد ومن جملة المال العبد فينتقل إلى الوارث.
[٤] رد من (الشارح) رحمه الله على القائل بكون الارتداد منزلا منزلة الموت فينعتق العبد بسببه.
حاصل الرد: أنه لا يلزم من تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام كتقسيم أمواله، وتزويج زوجته، تنزيله منزلة الموت في جميع الأحكام حتى في التدبير بعتق العبد.
[٥] مرجع الضمير (تنزيل الارتداد منزلة الموت).
[٦] أي في جميع الأحكام حتى في التدبير.
[٧] أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله: وهو قوله: (ولا يبطل بارتداد السيد) عام يشمل الثاني أيضا وهو (عدم بطلان الارتداد لو كان عن فطرة).
[٨] وهو بطلان التدبير):
[٩] من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام لا يلزم تنزيله
[٢] دليل لعدم البطلان. فيعتق بالردة أي ومن تنزيل الردة منزلة الموت فيعتق بسبب هذه الردة.
[٣] وهو بطلان التدبير، للوجه السابق وهو انتقال المال عنه بمجرد الارتداد ومن جملة المال العبد فينتقل إلى الوارث.
[٤] رد من (الشارح) رحمه الله على القائل بكون الارتداد منزلا منزلة الموت فينعتق العبد بسببه.
حاصل الرد: أنه لا يلزم من تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام كتقسيم أمواله، وتزويج زوجته، تنزيله منزلة الموت في جميع الأحكام حتى في التدبير بعتق العبد.
[٥] مرجع الضمير (تنزيل الارتداد منزلة الموت).
[٦] أي في جميع الأحكام حتى في التدبير.
[٧] أي إطلاق عبارة (المصنف) رحمه الله: وهو قوله: (ولا يبطل بارتداد السيد) عام يشمل الثاني أيضا وهو (عدم بطلان الارتداد لو كان عن فطرة).
[٨] وهو بطلان التدبير):
[٩] من أن تنزيل الارتداد منزلة الموت في بعض الأحكام لا يلزم تنزيله