وقيل: لا يصح ذلك [٣] ولا يستبيح [٤] المبذول مع العضل، لأنه في معنى الإكراه، ولقوله تعالى: " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " [٥]. والمشروط [٦] عدم عند عدم شرطه [٧] وقيل: إن الآية الأولى [٨] منسوخة بآية الحد [٩] ولم يثبت [١٠]،
[١] النساء: الآية ١٩.
[٢] البقرة: الآية ٢٢٩.
[٣] أي البذل المكره عليه.
[٤] أي لا يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع العضل.
[٥] النساء: الآية ٤.
[٦] وهو فكلوه هنيئا مريئا.
[٧] وهو طيب النفس.
[٨] وهي المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٩] وهو قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: الآية ٢.
وجه النسخ أنه إذا وجب إجراء الحد عليها فلا مجال حينئذ للفدية.
[١٠] أي نسخ الآية الأولى بآية الحد.
[٢] البقرة: الآية ٢٢٩.
[٣] أي البذل المكره عليه.
[٤] أي لا يستبيح الزوج ما بذلته الزوجة مع العضل.
[٥] النساء: الآية ٤.
[٦] وهو فكلوه هنيئا مريئا.
[٧] وهو طيب النفس.
[٨] وهي المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٩] وهو قوله تعالى: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) النور: الآية ٢.
وجه النسخ أنه إذا وجب إجراء الحد عليها فلا مجال حينئذ للفدية.
[١٠] أي نسخ الآية الأولى بآية الحد.