وفي الفرق [٤] نظر لما اتفقوا عليه في باب الكتابة من أن المكاتب مطلقا ممنوع من التصرف المنافي للاكتساب ومسوغ فيه [٥] من غير فرق بينهما [٦]، فالفدية إن كانت غير اكتساب كما هو الظاهر، لأن العائد إليها [٧] البضع وهو غير مالي لم يصح فيهما، وإن اعتبر كونه [٨] معاوضة وأنه [٩] كالمال من وجه [١٠] وجب الحكم بالصحة فيهما، والأصحاب لم ينقلوا في ذلك [١١] خلافا. لكن الشيخ رحمه الله في المبسوط حكى
[١] مرجع الضمير (العوض) والباء سببية: أي تتبع الأمة بسبب العوض بعد عتقها.
[٢] أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
[٣] سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
[٤] أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[٥] أي في الاكتساب.
[٦] أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[٧] أي إلى الأمة.
[٨] أي كون الخلع.
[٩] أي البضع.
[١٠] من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
[١١] أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.
[٢] أي الوجهان السابقان في صحة الخلع وبطلانه لو ظهر العوض مستحقا لغيرها.
[٣] سواء كان بذلها عينا أم ذمة، ساوا مهر المثل أم زاد.
[٤] أي الفرق بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[٥] أي في الاكتساب.
[٦] أي بين المكاتبة المطلقة، والمشروطة.
[٧] أي إلى الأمة.
[٨] أي كون الخلع.
[٩] أي البضع.
[١٠] من حيث إنها تستطيع أن تتزوج من غير الخالع بمهر أكثر، إذن يكون البضع كالمال من هذه الجهة.
[١١] أي في أن المكاتبة المطلقة لا اعتراض للمولى عليها.