وقيل: لا [٤]، لعدم وقوع المعاملة معه، وفي صحيحة [٥] ابن سنان، وجميل [٦] بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يقضى مال الكتابة من الأصل، ويرث وارثه ما بقي [٧]، واختاره [٨] بعض الأصحاب والمشهور الأول [٩].
(وتصح الوصية للمكاتب المطلق بحساب ما تحرر منه)، لرواية [١٠] محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في مكاتب كان تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية فقضى [١١] أنه يرث بحساب ما أعتق منه.
[١] أي من هذا الولد التابع بنسبة ما تحرر من أبيه إن عشرا فعشر. وهكذا [٢] أي الباقي من مال الكتابة على ذمة الوارث التابع في الكتابة.
[٣] أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
[٤] أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
[٥] التهذيب الطبعة الحديثة المجلد ٨ ص ٢٧٢ باب المكاتب الحديث ٢٤.
[٦] نفس المصدر الحديث ٢٥.
[٧] أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
[٨] أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم ٥ - ٦.
[٩] وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
[١٠] نفس المصدر السابق ص ٢٧٥ الحديث ٣٣.
[١١] أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.
[٣] أي كما كان للمولى إجبار المورث وهو العبد المكاتب.
[٤] أي ليس للمولى إجبار الوارث على أداء مال الكتابة، وإن كان للمولى إجبار المورث.
[٥] التهذيب الطبعة الحديثة المجلد ٨ ص ٢٧٢ باب المكاتب الحديث ٢٤.
[٦] نفس المصدر الحديث ٢٥.
[٧] أي ما بقي من التركة. بعد مال الكتابة.
[٨] أي واختار مضمون هاتين الصحيحتين المشار إليهما في الهامش رقم ٥ - ٦.
[٩] وهو انتقال المال إلى الوارث وأداء مال الكتابة على الولد.
[١٠] نفس المصدر السابق ص ٢٧٥ الحديث ٣٣.
[١١] أي (أمير المؤمنين) عليه الصلاة والسلام.