(ويجب الاستبراء) للأمة (بحدوث الملك [١١]) على المتملك،
[١] أي مات مولاها.
[٢] أي بعد عدتها من زوجها.
[٣] أي من مولاه.
[٤] أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.
[٥] دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.
[٦] المشار إليه في الرقم ٣ ص ٧٠.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد.
[٨] أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.
[٩] وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.
[١٠] أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.
[١١] بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.
[٢] أي بعد عدتها من زوجها.
[٣] أي من مولاه.
[٤] أي استبراء أم الولد من مولاها الذي مات بعد انقضاء عدتها عن زوجها وقبل دخوله بها.
[٥] دليل لاعتداد أم الولد من موت سيدها عدة الوفاة.
[٦] المشار إليه في الرقم ٣ ص ٧٠.
[٧] بالجر عطفا على مدخول (من الجارة): أي ومن انتفاء حكمة العدة والاستبراء، لأن حكمة العدة اختبار الرحم من الحمل. وحكمة الاستبراء عدم اختلاط المياه. فهو دليل لعدم الاعتداد والاستبراء لأم الولد.
[٨] أي لعدم دخول مولاها بها بعد موت زوجها.
[٩] وهو دخول المولى السابق على زواجها، لأنه سابق على تزويج الأمة.
[١٠] أي وإن لم تكن من ذوات الحيض لمرض، أو عارض وهي في سن من تحيض.
[١١] بأي نحو كان حدوث الملك من بيع، أو صلح أو هبة.