وصحته في الأول [٣] إجماعي، وفي الأخيرين [٤] (على قول مشهور)، لأن العتق لما قبل التأخير كقبوله للتنجيز، ولا تفاوت بين الأشخاص [٥] جاز تعليقه بوفاة غير المالك ممن له ملابسة كزوجية،
[١] أي التدبير من باب التفعيل.
[٢] بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
[٣] وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
[٤] وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
[٥] أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.
[٢] بضم الدال وسكون الباء، أو بضمهما: مؤخر كل شئ يقال: دبر الصلاة، أو دبر الصلاة أي عقبها.
ويقال أيضا: جاء دبر الشهر أي في آخره، جمعه أدبار.
[٣] وهو تعليق عتق عبده على وفاته.
[٤] وهما: تعليق عتق مملوكته على وفاة زوجها. وتعليق عتق عبده على وفاة مخدوم العبد.
[٥] أي في تعليق العتق. سواء علقه على وفاة نفسه، أو وفاه زوج مملوكته أو وفاة مخدوم العبد.