ولو لم تكن حال الطلاق في مسكن وجب العود إليه على الفور إلا أن تكون في واجب كحج فتتمه كما يجوز لها ابتداؤه [٨]، ولو كانت في سفر مباح [٩]، أو مندوب [١٠] ففي وجوب العود إن أمكن إدراكها [١١]
[١] أي مع قضاء الحاجة بالخروج ليلا.
[٢] أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
[٣] أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
[٤] سورة الطلاق: الآية ١.
[٥] فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
[٦] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٧] أي جواز الخروج.
[٨] أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
[٩] كالتنزه والاصطياف.
[١٠] كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
[١١] أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.
[٢] أي وإن لم تقض الحاجة في الليل.
[٣] أي على الخروج وعدمه بمعنى أن الخروج محرم شرعا وإن رضي الزوج بالخروج.
[٤] سورة الطلاق: الآية ١.
[٥] فإن اتفقا على الخروج جاز لها الخروج، وإلا فلا.
[٦] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٧] أي جواز الخروج.
[٨] أي ابتداء الحج لو كانت في العدة.
[٩] كالتنزه والاصطياف.
[١٠] كزيارة الرسول الأكرم، أو الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وكالحج المندوب.
[١١] أي إن أمكن أدراك المطلقة العدة، أو جزء من زمن العدة وجب عليها الرجوع إلى المسكن الذي كانت تسكنه.