ثم على تقدير التعدد [٦] والحمل على الواحد يستخرج المعتق بالقرعة كما ذكر [٧]، لصحيحة [٨] الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا قال: " يقرع بينهم ويعتق الذي قرع "، والآخر [٩]
[١] أي وإن احتمل إرادة خلاف ما هو ظاهر.
[٢] أي ظهور الفرد المدعى مرجح في الواقع. ومرجح بصيغة المفعول ويحتمل أن يكون المرجح بصيغة الفاعل. والمعنى: أن ظهور الفرد المدعى وهو كون (ما) للعموم والنكرة الواقعة موقع الإثبات ليس للعموم مرجح لحمل الأول على العموم، وعدم حمل الثاني عليه.
[٣] أي على فرض إرادة الجنس من (ما) أو من (النكرة).
أو على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الجنسية.
[٤] الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): دلالة الجنسية.
فالمعنى: أنه على تقدير إرادة الجنس، أو دلالة الكلام على الجنس فالجنس لا يفيد العموم، لأنه أعم.
[٥] أي الجنس.
[٦] أي على تقدير تعدد المماليك.
[٧] في قول (المصنف): (ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة).
[٨] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ كتاب العتق باب ٥٧ - الحديث ١.
[٩] أي القسم الثاني من النذر وهو (أول مولود تلده) الذي ليس مذكورا
[٢] أي ظهور الفرد المدعى مرجح في الواقع. ومرجح بصيغة المفعول ويحتمل أن يكون المرجح بصيغة الفاعل. والمعنى: أن ظهور الفرد المدعى وهو كون (ما) للعموم والنكرة الواقعة موقع الإثبات ليس للعموم مرجح لحمل الأول على العموم، وعدم حمل الثاني عليه.
[٣] أي على فرض إرادة الجنس من (ما) أو من (النكرة).
أو على فرض دلالة الصيغة بنفسها على الجنسية.
[٤] الجار والمجرور متعلق بقول (الشارح): دلالة الجنسية.
فالمعنى: أنه على تقدير إرادة الجنس، أو دلالة الكلام على الجنس فالجنس لا يفيد العموم، لأنه أعم.
[٥] أي الجنس.
[٦] أي على تقدير تعدد المماليك.
[٧] في قول (المصنف): (ولو قال أول مملوك أملكه فملك جماعة أعتق أحدهم بالقرعة).
[٨] الوسائل الطبعة القديمة المجلد ٣ ص ٢٠٧ كتاب العتق باب ٥٧ - الحديث ١.
[٩] أي القسم الثاني من النذر وهو (أول مولود تلده) الذي ليس مذكورا