وأما الاستناد إلى تنزيلها [٣] منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة.
هذا [٤] كله إذا كان الظهار مطلقا، أما لو كان مشروطا [٥] لم يحرم حتى يقع الشرط، سواء كان الشرط الوطء أم غيره.
ثم إن كان هو [٦] الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها [٧] ولا تجب قبله [٨] وإن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف [٩].
(ولو وطء قبل التكفير عامدا) حيث يتحقق التحريم [١٠] (فكفارتان)
[١] أي الجماع وغيره.
[٢] في قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا).
[٣] أي استناد قول الشيخ في تنزيل المرأة المظاهرة منزلة الأم، أو الأخت أو البنت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبههن بهن مصادرة، لأنه محل النزاع فلا يصح كونه دليلا.
[٤] أي ما قلناه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا من دون تقييده بشرط كقوله: أنت علي كظهر أمي فإنه تجب الكفارة قبل الوطي بمعنى أنها محللة للوطي.
[٥] كما لو قال أنت علي كظهر أمي لو فعلت كذا مثلا، فإنه حينئذ لا تجب الكفارة قبل الوطي ما لم يتحقق الشرط.
[٦] أي كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالإخراج.
[٧] أي قبل الكفارة.
[٨] أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الإدخال.
[٩] وهو عدم تمامية الوطي إلا بالإخراج.
[١٠] بأن كان الظهار مطلقا، أو مشروطا تحقق شرطه.
[٢] في قوله تعالى: (من قبل أن يتماسا).
[٣] أي استناد قول الشيخ في تنزيل المرأة المظاهرة منزلة الأم، أو الأخت أو البنت في كونهن محرمة مؤبدة حيث شبههن بهن مصادرة، لأنه محل النزاع فلا يصح كونه دليلا.
[٤] أي ما قلناه في وجوب الكفارة قبل المسيس إذا كان الظهار مطلقا من دون تقييده بشرط كقوله: أنت علي كظهر أمي فإنه تجب الكفارة قبل الوطي بمعنى أنها محللة للوطي.
[٥] كما لو قال أنت علي كظهر أمي لو فعلت كذا مثلا، فإنه حينئذ لا تجب الكفارة قبل الوطي ما لم يتحقق الشرط.
[٦] أي كان الشرط هو الوطأ تحقق الشرط بالإخراج.
[٧] أي قبل الكفارة.
[٨] أي لا تجب الكفارة قبل النزع وإن طالت مدة الإدخال.
[٩] وهو عدم تمامية الوطي إلا بالإخراج.
[١٠] بأن كان الظهار مطلقا، أو مشروطا تحقق شرطه.