(ويحرم عليه وطء) الأمة (المكاتبة عقدا، وملكا [٣]) بإذنها وغيره فلو وطأها فعليه المهر وإن طاوعته، لأنها لم تستقل [٤] بملكه ليسقط [٥] ببغيها، وفي تكرر المهر بتكرر الوطء أوجه ثالثها تكرره مع تخلل الأداء بين الوطئين، وإلا [٦] فلا، وتصير أم ولد لو ولدت منه، فإن مات [٧] وعليها شئ من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها، فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتبا [٨] (وله [٩] تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه [١٠]، وبين المولى [١١] أن الملك له غير
[١] أي في مال العبد المكاتب، كما لا يجوز للمكاتب التصرف في مال نفسه.
[٢] أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
[٣] أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
[٤] أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
[٥] أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
[٦] أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
[٧] أي المولى.
[٨] أي يؤدي أقساطا.
[٩] أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
[١٠] أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
[١١] حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.
[٢] أي يجوز للمولى التصرف في مال العبد وهو المال الذي يتعلق بالاستيفاء.
[٣] أي لا يجوز للمولى وطء الأمة المكاتبة لا بالعقد، ولا بالملك وإن كانت ملكا له.
[٤] أي ليس لها استقلال بنفسها حتى يسقط مهرها إذا طاوعت مولاها ويشملها (لا مهر لبغي).
[٥] أي المهر ببغيها وهو (مطاوعتها لمولاها) حراما.
[٦] أي وإن لم يتخلل الأداء بين الوطئين فلا يتكرر المهر.
[٧] أي المولى.
[٨] أي يؤدي أقساطا.
[٩] أي وللمولى تزويج الأمة المكاتبة من غيره بإذنها، ولا يجوز بغير إذنها.
[١٠] أي الفرق بين الغير حيث يجوز للمولى تزويجها منه بإذنها.
[١١] حيث لا يجوز له تزوجها، لعدم تمامية الملك المولى فلا مجال لوطئها بالملك.