ووجه اشتراط قبوله [٢] أن الإعتاق يقتضي التحرير والمنافع تابعة فلا يصح شرط شئ منها، إلا بقبوله.
وهل تجب على المولى نفقته في المدة المشترطة قيل: نعم، لقطعه [٣] بها عن التكسب.
ويشكل [٤] بأنه لا يستلزم وجوب النفقة كالأجير، والموصى بخدمته.
والمناسب للأصل [٥] ثبوتها من بيت المال، أو من الصدقات [٦] لأن [٧] أسباب النفقة مضبوطة شرعا وليس هذا [٨] منها، وللأصل [٩]
[١] من أن الرقية ومنافعها ملك للمعتق بالكسر. فإذا شرط بقاء شئ من منافعه له صح.
[٢] أي وجه اشتراط قبول العبد.
[٣] مرجع الضمير (المولى) أي لقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه.
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له. فيجب حينئذ على المولى الإنفاق عليه.
[٤] أي يشكل كون النفقة على المولى.
[٥] أي للأصل الشرعي وهو (أن من لا كسب له يجب الإنفاق عليه من بيت المال).
[٦] أي الزكوات.
[٧] تعليل لعدم وجوب إنفاق المولى على العبد.
[٨] أي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معينة ليس من أسباب وجوب الإنفاق على العبد.
[٩] أي أصالة عدم وجوب الإنفاق على مثل هذا العبد.
[٢] أي وجه اشتراط قبول العبد.
[٣] مرجع الضمير (المولى) أي لقطع المولى العبد عن الاكتساب لنفسه.
بسبب اشتراطه عليه الخدمة له. فيجب حينئذ على المولى الإنفاق عليه.
[٤] أي يشكل كون النفقة على المولى.
[٥] أي للأصل الشرعي وهو (أن من لا كسب له يجب الإنفاق عليه من بيت المال).
[٦] أي الزكوات.
[٧] تعليل لعدم وجوب إنفاق المولى على العبد.
[٨] أي عتق المولى العبد المشترط عليه خدمته في مدة معينة ليس من أسباب وجوب الإنفاق على العبد.
[٩] أي أصالة عدم وجوب الإنفاق على مثل هذا العبد.