[١] المجادلة: الآية ٣.
[٢] أي كدخول المملوكة.
[٣] النساء: الآية ٢٧.
[٤] الوسائل كتاب الظهار باب ١١ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٥] أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.
[٦] نفس المصدر السابق في الهامش رقم ٤ الحديث ٦.
[٧] أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.
[٨] أي يضعف هذا الاستدلال.
[٩] في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم).
[١٠] وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.
[١١] المشار إليها في الهامش رقم ٦.
[٢] أي كدخول المملوكة.
[٣] النساء: الآية ٢٧.
[٤] الوسائل كتاب الظهار باب ١١ من أبواب الظهار الحديث ٢.
[٥] أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.
[٦] نفس المصدر السابق في الهامش رقم ٤ الحديث ٦.
[٧] أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.
[٨] أي يضعف هذا الاستدلال.
[٩] في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم).
[١٠] وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.
[١١] المشار إليها في الهامش رقم ٦.