نعم روي [٢] في التهذيب عن الحلبي صحيحا عنه عليه السلام في الآية [٣] قال: " إن علمتم فيهم مالا " بغير ذكر الدين، والمثبت [٤] مقدم.
(ويتأكد) الاستحباب (بالتماس العبد) مع جمعه [٥] للوصفين أما مع عدمهما [٦]، أو أحدهما فلا [٧] في ظاهر كلام الأصحاب، وفي النافع [٨] أنها [٩] تتأكد بسؤال المملوك [١٠] ولو كان عاجزا.
[١] أي حين أن دلت القرينة على أن (الخير) استعمل في كلا المعنيين.
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٩ ص ٣٤٠، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٤٠.
[٢] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٨ كتاب العتق باب المكاتبة الحديث ٨.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٣٩.
[٤] وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٩ ص ٣٤٠، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٤٠.
[٥] أي مع جمع العبد الوصفين. وهما: الديانة. والمال.
[٦] أي مع عدم الديانة. والمال.
[٧] أي فلا يتأكد الاستحباب.
[٨] أي (المختصر النافع للمحقق الحلي) قدس سره.
[٩] أي الكتابة.
[١٠] أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب
والقرينة صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٩ ص ٣٤٠، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٤٠.
[٢] التهذيب الطبعة الحديثة الجزء ٨ ص ٢٦٨ كتاب العتق باب المكاتبة الحديث ٨.
[٣] المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٣٣٩.
[٤] وهي صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش رقم ٩ ص ٣٤٠، ورواية الكافي المشار إليها في الهامش رقم ١٠ ص ٣٤٠.
[٥] أي مع جمع العبد الوصفين. وهما: الديانة. والمال.
[٦] أي مع عدم الديانة. والمال.
[٧] أي فلا يتأكد الاستحباب.
[٨] أي (المختصر النافع للمحقق الحلي) قدس سره.
[٩] أي الكتابة.
[١٠] أي استدعاء المملوك من مالكه في الكتابة وإن كان عاجزا عن الكسب