(والأقرب صحة توقيته بمدة) كأن يقول: أنت علي كظهر أمي إلى ستة أشهر مثلا، لعموم الآيات [٢]، والروايات [٣]، ولأن الظهار كاليمين القابلة للاقتران بالمدة، وللأصل [٤]، ولحديث [٥] سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته إلى سلخ رمضان وأقره النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالتكفير [٦] للمواقعة قبله، وإقراره حجة كفعله، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم.
وقيل: لا يقع مطلقا [٧] لأن الله تعالى علق حل الوطئ في كل المظاهرين بالتكفير [٨] ولو وقع [٩] مؤقتا أفضى إلى الحل بغيره [١٠]،
المشار إليهما في الهامش رقم ١ - ٢ ص ١٢٥.
[١] أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها.
[٢] وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة: الآية ٢ - ٣.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش رقم ١ - ٢ - ٦.
[٤] وهي أصالة الصحة.
[٥] سنن الترمذي ج ٣ ص ٥٠٤ مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٧ م باب ٢٠ ما جاء في كفارة الظهار الحديث ١.
[٦] أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى (انقضاء المدة).
[٧] أي لا يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر.
[٨] في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: الآية ٣.
[٩] أي ولو صح الظهار الموقت.
[١٠] أي بغير التكفير.
[١] أي لو اعتبرت تلك الأخبار الضعاف للعمل بها.
[٢] وهي الآيتان الكريمتان في سورة المجادلة: الآية ٢ - ٣.
[٣] وهي المشار إليها في الهامش رقم ١ - ٢ - ٦.
[٤] وهي أصالة الصحة.
[٥] سنن الترمذي ج ٣ ص ٥٠٤ مطبعة مصطفى البابي الحلبي سنة ١٩٣٧ م باب ٢٠ ما جاء في كفارة الظهار الحديث ١.
[٦] أي بالكفارة قبل انقضاء المدة فالضمير في قبله راجع إلى (انقضاء المدة).
[٧] أي لا يقع الظهار مطلقا، سواء وقته بثلاثة أشهر أم بأقل أم بأكثر.
[٨] في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) المجادلة: الآية ٣.
[٩] أي ولو صح الظهار الموقت.
[١٠] أي بغير التكفير.