[١] أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
[٢] حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
[٣] أي وغير الفراش.
[٤] وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار.
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه، والإقرار به.
[٥] هذا (معنى اللحوق اللازم).
[٦] في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٤٣٨ ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا. وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
[٧] وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
[٨] فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
[٩] من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
[١٠] ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا
[٢] حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
[٣] أي وغير الفراش.
[٤] وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار.
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه، والإقرار به.
[٥] هذا (معنى اللحوق اللازم).
[٦] في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص ٤٣٨ ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا. وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
[٧] وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
[٨] فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
[٩] من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
[١٠] ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا