وقيل: يتخير المولى بين الرجوع في التدبير فيباع عليه [٤] وبين الحيلولة بينه [٥]، وبينه [٦] وكسبه للمولى، وبين استسعائه في قيمته.
وهو [٧] ضعيف لا دليل عليه.
نعم لو مات المولى قبل البيع عتق من ثلثه، ولو قصر ولم يجز الوارث فالباقي رق، فإن كان الوارث مسلما فله، وإلا بيع عليه [٨] من مسلم.
(ولو حملت المدبرة من مملوك) بزنا، أو بشبهة، أو عقد على وجه يملكه السيد (فولدها مدبر) كأمه.
[١] ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا النساء:
الآية ١٤٠.
[٢] (الجامع الصغير) الجزء الأول ص ١٢٣.
[٣] أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي على ضرره.
[٥] أي بين المولى.
[٦] أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
[٧] أي هذا التخيير.
[٨] أي على ضرره.
الآية ١٤٠.
[٢] (الجامع الصغير) الجزء الأول ص ١٢٣.
[٣] أي طاعة العبد للمولى علو من المولى على العبد وهو لا يجوز، للآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ١.
[٤] أي على ضرره.
[٥] أي بين المولى.
[٦] أي بين العبد المدبر. والمعنى: أن الحاكم يفرق بين المولى، وهذا العبد. لكن كسبه للمولى.
[٧] أي هذا التخيير.
[٨] أي على ضرره.