(هذا إذا كانت حاملا وقلنا لها السكنى) مع موته كما هو أحد القولين في المسألة. وأشهر الروايتين [٣] أنه لا نفقة للمتوفى عنها ولا سكنى مطلقا [٤] فيبطل حقها من المسكن، وجمع [٥] في المختلف بين الأخبار [٦] بوجوب [٧] نفقتها من مال الولد لا من مال المتوفى (وإلا) تكن حاملا أو قلنا: لا سكنى للحامل المتوفى عنها [٨] (جازت القسمة)، لعدم المانع منها [٩] حينئذ [١٠] (وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب) الموجب للعدة من طلاق أو فسخ وإن لم تعلم به [١١] (وزوجة الغائب في الوفاة
[١] أي للأقرب إلى المناسب فالأقرب.
[٢] في قول الشارح: (ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من أبواب النفقات الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٤] سواء كانت حاملا أم لا.
[٥] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من أبواب النفقات الأحاديث.
[٧] الجار والمجرور متعلق ب (جمع): أي وجمع العلامة بين الأخبار المتضاربة بوجوب نفقة الحامل من مال الولد إن كان موسرا.
[٨] أي الزوج المتوفى عن الزوجة.
[٩] من القسمة إذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها.
[١٠] أي حين وفاة الزوج.
[١١] أي بالسبب فعدتها تبدأ من حين الطلاق أو الفسخ، فلو علمت في اليوم الآخر من عدتها أو بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها استيناف العدة وجاز لها التزوج
[٢] في قول الشارح: (ويجب تحري الأقرب إلى المنتقل عنه).
[٣] الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من أبواب النفقات الحديث ١ - ٢ - ٣.
[٤] سواء كانت حاملا أم لا.
[٥] أي (العلامة) قدس الله نفسه.
[٦] الوسائل كتاب النكاح باب ٩ من أبواب النفقات الأحاديث.
[٧] الجار والمجرور متعلق ب (جمع): أي وجمع العلامة بين الأخبار المتضاربة بوجوب نفقة الحامل من مال الولد إن كان موسرا.
[٨] أي الزوج المتوفى عن الزوجة.
[٩] من القسمة إذا قلنا بعدم وجوب السكنى لها.
[١٠] أي حين وفاة الزوج.
[١١] أي بالسبب فعدتها تبدأ من حين الطلاق أو الفسخ، فلو علمت في اليوم الآخر من عدتها أو بعد انقضاء العدة لا يلزم عليها استيناف العدة وجاز لها التزوج