والمتجه البطلان مطلقا [٣] إن لم يتبعه بالطلاق، وإلا [٤] وقع رجعيا.
(ويصح البذل من الأمة بإذن المولى) فإن أذن في عين من أعيان ماله تعينت [٥]، فإن زادت [٦] عنها شيئا من ماله وقف [٧] على إجازته فإن رد بطل فيه [٨] وفي صحة الخلع [٩]، ويلزمها [١٠] مثله أو قيمته تتبع به بعد العتق، أو بطلانه [١١] الوجهان [١٢]، وكذا لو بذلت شيئا
[١] أي ويشكل صحة الخلع في صورة ظهور العوض للغير مطلقا، سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير للعوض أم لا.
[٢] أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا للغير انتفى الخلع.
[٣] سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا.
[٤] أي وإن أتبع الخلع بالطلاق.
[٥] أي العين المأذون فيها من قبل المولى.
[٦] أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها: ابذلي مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثلا.
[٧] أي وقف الزائد على إجازة المولى.
[٨] أي بطل البذل في الزائد.
[٩] أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى.
[١٠] أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
[١١] أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة.
[١٢] وهما: صحة الخلع وفساده، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض مستحقا للغير.
[٢] أي لماهية الخلع حيث إن مفهومه العوض فإذا انتفى بظهوره مستحقا للغير انتفى الخلع.
[٣] سواء كان الزوج الخالع عالما باستحقاق الغير العوض أم جاهلا.
[٤] أي وإن أتبع الخلع بالطلاق.
[٥] أي العين المأذون فيها من قبل المولى.
[٦] أي الأمة زادت في البذل عما عينه المولى بأن قال لها: ابذلي مائة دينار فبذلت مائة وعشرين مثلا.
[٧] أي وقف الزائد على إجازة المولى.
[٨] أي بطل البذل في الزائد.
[٩] أي في صورة زيادة الأمة في البذل عما عينه المولى.
[١٠] أي يلزم الأمة مثل هذا الزائد إن كان مثليا، أو قيمته إن كان قيميا.
[١١] أي بطلان الخلع في صورة زيادة الأمة.
[١٢] وهما: صحة الخلع وفساده، كما كان الأمر كذلك لو ظهر العوض مستحقا للغير.