وأجيب بمنع البطلان فيهما [٣].
وتظهر فائدة القولين [٤] في مواضع.
منها إذا تزوج الحر أمة وشرط مولاها رق الولد وجوزناه [٥].
وفي العبد [٦] إذا تزوج أمة أو حرة وشرط مولاه الانفراد برق الولد [٧]، فإن جعلناها [٨] للحمل فلا نفقة على الزوج [٩]، أما في الأول [١٠] فلأنه [١١] ملك لغيره [١٢] وأما في الثاني [١٣] فلأن العبد لا يجب
[١] وهو (كون النفقة للحمل).
[٢] أي مثل التالي في البطلان.
[٣] أي بمنع بطلان التالي في الفرضين: بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الأب في صورة يسار الحمل، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الأب.
[٤] وهما: كون النفقة للحمل أو للحامل.
[٥] أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ.
[٦] أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا.
[٧] بناء على صحة هذا الشرط في الحرة.
[٨] أي النفقة.
[٩] في هاتين الصورتين.
[١٠] وهو تزوج الحر بالأمة. واشتراط مولاها رقية الولد.
[١١] أي الحمل ملك لغير الأب.
[١٢] مرجع الضمير (الأب) أي لغير الأب.
[١٣] وهو تزوج العبد بالحرة، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط.
[٢] أي مثل التالي في البطلان.
[٣] أي بمنع بطلان التالي في الفرضين: بمعنى أنا نلتزم بسقوط النفقة عن الأب في صورة يسار الحمل، ونلتزم بوجوب النفقة على الجد في صورة فقر الأب.
[٤] وهما: كون النفقة للحمل أو للحامل.
[٥] أي قلنا بأن هذا الشرط نافذ.
[٦] أي وتظهر فائدة القولين في العبد أيضا.
[٧] بناء على صحة هذا الشرط في الحرة.
[٨] أي النفقة.
[٩] في هاتين الصورتين.
[١٠] وهو تزوج الحر بالأمة. واشتراط مولاها رقية الولد.
[١١] أي الحمل ملك لغير الأب.
[١٢] مرجع الضمير (الأب) أي لغير الأب.
[١٣] وهو تزوج العبد بالحرة، واشتراط المولى عليها رقية الولد وقلنا بصحة هذا الشرط.