(والتعيين [٢]) أي تعيين المطلقة لفظا، أو نية، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل (على الأقوى) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة [٣]، ولأن [٤] الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق، ولأن [٥] الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به [٦]، ولأن [٧] توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين.
وقيل: لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة [٨] أو يعين من شاء، لعموم مشروعية الطلاق، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، وقواه المصنف في الشرح، ويتفرع على ذلك [٩] العدة.
[١] أي لو لم يعلم انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة، وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة، وبمضي عادتها في الحيض.
[٢] أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.
[٣] وهو الطلاق مع التعيين.
[٤] دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة [٥] دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[٦] أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الأحكام.
[٧] دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[٨] لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.
[٩] أي على الجواز من دون تعيين المطلقة.
[٢] أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.
[٣] وهو الطلاق مع التعيين.
[٤] دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة [٥] دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[٦] أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الأحكام.
[٧] دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
[٨] لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.
[٩] أي على الجواز من دون تعيين المطلقة.