[١] أي المباح ما كان متساوي الطرفين: يعني فعله وتركه على حد سواء من دون ترجيح لأحدهما على الآخر. فإذن لا يقع الطلاق مباحا متساوي الطرفين فعلا وتركا.
[٢] الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
[٣] أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
[٤] وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
[٥] وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
[٦] وهو الواجب.
[٧] وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما [٨] أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
[٩] أي وتفصيل أقسام الطلاق.
[٢] الجار والمجرور متعلق بقوله: متساوي الطرفين: أي المباح من جملة الأحكام الخمسة.
[٣] أي الطلاق لا يكون متساوي الطرفين.
[٤] وهو قسمان: إما واجب، أو مستحب.
[٥] وهو قسمان أيضا إما حرام، أو مكروه.
[٦] وهو الواجب.
[٧] وهو الحرام: أي يتعين نقيض الفعل وهو الترك. فيكون الفعل حراما [٨] أي لا يمنع من النقيض كما في الراجح فيكون مستحبا، أو عدم تعين النقيض فيكون مكروها.
فقوله: أم لا. يناسب كلا الأمرين.
[٩] أي وتفصيل أقسام الطلاق.