وفي المسألة [٥] بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس ونحوه [٦] مع حضوره، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة، في حكم [٧] الحاضر.
ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة وأكثر [٨] النفاس بعدها، أو عادتها [٩] فيه.
[١] أي لم يعلم الزوج.
[٢] أي حين أن طلقها.
[٣] أي إن كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وإن كان غائبا عنها.
[٤] فإن الطلاق لا يقع حينئذ.
[٥] وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.
[٦] كما لو كانت زوجته غائبة مدة، أو ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.
[٧] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).
[٨] بالجر عطفا على (زمان): أي وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض إن تجاوز الدم عشرة، وإن لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).
[٩] بجر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).
[٢] أي حين أن طلقها.
[٣] أي إن كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وإن كان غائبا عنها.
[٤] فإن الطلاق لا يقع حينئذ.
[٥] وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.
[٦] كما لو كانت زوجته غائبة مدة، أو ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.
[٧] الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).
[٨] بالجر عطفا على (زمان): أي وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض إن تجاوز الدم عشرة، وإن لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).
[٩] بجر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).