(الفصل الثالث - في الغنيمة) وأصلها المال المكتسب والمراد هنا [٥] ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة، لا باختلاس [٦] وسرقة، فإنه لآخذه [٧]، ولا بانجلاء [٨] أهله عنه بغير قتال، فإنه للإمام، (وتملك النساء والأطفال بالسبي) وإن كانت الحرب قائمة (والذكور البالغون يقتلون حتما، إن أخذوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا) فيسقط قتلهم، ويتخير الإمام حينئذ [٩] بين استرقاقهم والمن عليهم، والفداء.
وقيل: يتعين المن عليهم هنا، لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر
[١] على ما سبق تفصيلها في آخر الأمر الأول من الأمور التي يترك القتال لأجلها.
[٢] عطف على " إسلامهم "، [٣] إذا اقتضت الضرورة ذلك.
[٤] فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
[٥] أي في كتاب الجهاد.
[٦] أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
[٧] أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
[٨] أي تركه أهله.
[٩] أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.
[٢] عطف على " إسلامهم "، [٣] إذا اقتضت الضرورة ذلك.
[٤] فلا تجوز ولا تصح المهادنة حينذاك.
[٥] أي في كتاب الجهاد.
[٦] أي في غفلة من العدو أو احتيال عليه.
[٧] أي كل ما أخذه فهو له خاصا، ولا يقسم بين المجاهدين.
[٨] أي تركه أهله.
[٩] أي حين أسلموا وسقط عنهم القتل.