(ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضيه جاز له الإحرام قبل الميقات) أيضا، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحج في الفضل وتحصل بالإهلال فيه [٥] وإن وقعت الأفعال في غيره، وليكن الإحرام في آخر جزء من رجب [٦] تقريبا لا تحقيقا [٧] (ولا يجب [٨] إعادته فيه [٩]) في الموضعين [١٠] في أصح القولين، للامتثال المقتضي للإجزاء
[١] سواء كان تمتعا، أم غيره.
[٢] سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
[٣] راجع الوسائل ب ١٣ أبواب المواقيت.
[٤] وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
[٥] لي عقد الإحرام في رجب.
[٦] لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
[٧] لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
[٨] في نسخة: (ولا تجب).
[٩] أي إعادة الإحرام في الميقات.
[١٠] فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.
[٢] سواء وقع في أشهر الحج، أم لا.
[٣] راجع الوسائل ب ١٣ أبواب المواقيت.
[٤] وهو العلامة: استضعف الحديث في المختلف، لكنه صححه في المنتهى والتذكرة.
[٥] لي عقد الإحرام في رجب.
[٦] لأنه قبل ذلك غير مضطر إلى الإحرام قبل الميقات فلا يجوز.
[٧] لعدم إمكان معرفة ذلك عن تحقيق، لاحتمال دخول شعبان قبل إكمال رجب ثلاثين.
[٨] في نسخة: (ولا تجب).
[٩] أي إعادة الإحرام في الميقات.
[١٠] فيما لو نذر الإحرام قبل الميقات، وفيما لو خاف تقضي رجب.