هذا هو المشهور ومستنده ضعيف [٥]، وزعموا أن ضعفه منجبر بالشهرة، وفي الدروس جزم بالحكم في العينين، و نسبه في اليدين والرجلين إلى القيل.
والأقوى وجوب الأرش في الجميع، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معين يعتمد عليه [٦].
(ولا يدخل الصيد في ملك المحرم بحيازة، ولا عقد، ولا إرث)، ولا غيرها من الأسباب المملكة كنذره له. هذا إذا كان عنده.
أما النائي [٧] فالأقوى دخوله في ملكه ابتداء اختيارا كالشراء وغيره [٨] كالإرث، وعدم [٩] خروجه بالإحرام، والمرجع فيه إلى العرف [١٠].
[١] ففي كسر قرن واحد رب القيمة، وفي كسر يد واحدة نصفها.
[٢] يعني الواحدة من اليد والرجل والعين.
[٣] يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه أيضا من حيوان آخر.
[٤] كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا.
[٥] وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب ٢٨ أبواب كفارات الصيد [٦] كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه.
[٧] أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث، أو شراء وكيله ونحو ذلك.
[٨] أي وغير الاختيار.
[٩] عطف على (دخوله).
[١٠] في صدق النائي والقريب.
[٢] يعني الواحدة من اليد والرجل والعين.
[٣] يعني لو جمع بين ما يوجب النصف من حيوان، وما يوجبه أيضا من حيوان آخر.
[٤] كما لو جمع بين يد واحدة ورجل واحدة من غزال واحد مثلا.
[٥] وهي رواية " أبي بصير " في الوسائل باب ٢٨ أبواب كفارات الصيد [٦] كما في المقام حيث لا معين يعتمد عليه.
[٧] أي المبتعد عن المحرم فيملكه بإرث، أو شراء وكيله ونحو ذلك.
[٨] أي وغير الاختيار.
[٩] عطف على (دخوله).
[١٠] في صدق النائي والقريب.