(وهذه) الأرض (لم يذكرها كثير) من الأصحاب كابن أبي عقيل، وابن الجنيد، والمفيد، وسلار، والتقي. والمتأخرون أجمع [٥] والشيخ من المتقدمين على وجوبه فيها، ورواه أبو عبيدة الحذاء في الموثق [٦] عن الباقر عليه السلام.
(وأوجبه أبو الصلاح في الميراث، والصدقة، والهبة)، محتجا بأنه
[١] أي وجوب النية على الآخذ وهو الحاكم، أو الجابي.
[٢] أي عدم وجوب النية.
[٣] بأن استقال الذمي من المسلم البايع، فأقاله المسلم. فقيل: بسقوط الخمس عن الذمي، بناء على أن الإقالة فسخ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الأول.
[٤] أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس.
[٥] جملة مستأنفة. (المتأخرون أجمع) مبتداء (والشيخ) عطف عليه و (على وجوبه فيها) خبر. أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب.
[٦] عن أبي جعفر عليه السلام: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) الوسائل ١ / ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
[٢] أي عدم وجوب النية.
[٣] بأن استقال الذمي من المسلم البايع، فأقاله المسلم. فقيل: بسقوط الخمس عن الذمي، بناء على أن الإقالة فسخ، أما لو قلنا بأنها بيع جديد فلا يسقط الخمس عن البيع الأول.
[٤] أي لما كان الفسخ في الإقالة من حين إيقاعها لا من حين العقد ضعف احتمال سقوط الخمس.
[٥] جملة مستأنفة. (المتأخرون أجمع) مبتداء (والشيخ) عطف عليه و (على وجوبه فيها) خبر. أي أن المتأخرين جميعهم وكذا الشيخ من المتقدمين قائلون بالوجوب.
[٦] عن أبي جعفر عليه السلام: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فإن عليه الخمس) الوسائل ١ / ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس.