[١] أي بقاء رأس المال من أول السنة إلى آخرها.
[٢] أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
[٣] جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
[٤] أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
[٥] أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
[٦] حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
[٧] أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
[٨] أي على العامل.
[٩] أي الذهب والفضة.
[٢] أي نقصت قيمة المتاع السوقية عن مقدار النصاب أثناء الحول.
[٣] جمع العرض بسكون الراء - كفلس: المتاع، فالمال إذا كان متاعا، فالاعتبار بقيمته بالقياس إلى الذهب، أو الفضة.
[٤] أي إن كان المال ذهبا، أو فضة فاعتبار النصاب بنفسه، لا بقيمته.
[٥] أي إن كان رأس المال ذهبا وكان يبلغ عشرين مثقالا فهو نصاب، وإن كانت قيمته لو قيست بالقياس إلى قيمة الفضة لا تبلغ مأتي درهم.
[٦] حيث حصر شروط استحباب الزكاة في " مضي الحول، وقيام رأس المال، وبلوغ النصاب "، ولم يذكر شرطا آخر.
[٧] أي إلى أصل رأس المال، فإذا بلغ المجموع النصاب استحبت الزكاة.
[٨] أي على العامل.
[٩] أي الذهب والفضة.