(ويحرم المقام في بلد المشرك لمن لا يتمكن من إظهار شعائر الإسلام) من الأذان، والصلاة، والصوم، وغيرها، وسمي ذلك شعارا [٤]، لأنه علامة عليه، أو من الشعار الذي هو الثوب الملاصق للبدن فاستعير للأحكام اللاصقة اللازمة للدين.
واحترز بغير المتمكن ممن يمكنه إقامتها لقوة، أو عشيرة تمنعه [٥] فلا تجب عليه الهجرة. نعم تستحب [٦] لئلا يكثر سوادهم، وإنما يحرم المقام مع القدرة عليها [٧]، فلو تعذرت لمرض، أو فقر، ونحوه [٨] فلا حرج، وألحق المصنف فيما نقل عنه ببلاد الشرك بلاد الخلاف التي لا يتمكن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان، مع إمكان انتقاله إلى بلد يتمكن فيه منها.
[١] وهو الجهاد الابتدائي.
أي الأمور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الأول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.
[٢] أي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الإسلام.
[٣] كالخنثى والمبعض.
[٤] بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.
[٥] أي تحميه وتدافع عنه.
[٦] أي الهجرة.
[٧] أي على الهجرة.
[٨] من أسباب العجز كسد الطريق مثلا.
أي الأمور المذكورة شرط في الجهاد بالمعنى الأول الذي كان لغرض الدعاء إلى السلام.
[٢] أي الجهاد بالمعنى الثاني وهو الدفاع عن بيضة الإسلام.
[٣] كالخنثى والمبعض.
[٤] بكسر الشين وفتحه. جمعه شعائر.
[٥] أي تحميه وتدافع عنه.
[٦] أي الهجرة.
[٧] أي على الهجرة.
[٨] من أسباب العجز كسد الطريق مثلا.