ووجوبهما (على الكفاية) في أجود القولين، للآية السابقة [٥] ولأن الغرض شرعا وقوع المعروف، وارتفاع المنكر من غير اعتبار مباشر معين فإذا حصلا ارتفع [٦] وهو معنى الكفائي، والاستدلال على كونه عينيا بالعمومات غير كاف للتوفيق [٧]، ولأن الواجب الكفائي يخاطب به جميع المكلفين كالعيني، وإنما يسقط عن البعض بقيام البعض فجاز خطاب الجميع به، ولا شبهة على القولين في سقوط الوجوب بعد حصول المطلوب
[١] آل عمران: الآية ١٠٤.
[٢] بحار الأنوار الطبعة الحجرية - ج ٢١ ص ١١٦ إلا أنه رواها عن الإمام " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
[٣] أي يكسر.
[٤] كالوسائل باب ١ - أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٥] لأن لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى: " ولتكن منكم " ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.
[٦] أي الوجوب.
[٧] أي لوجوب التوفيق والجمع بين الأدلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.
[٢] بحار الأنوار الطبعة الحجرية - ج ٢١ ص ١١٦ إلا أنه رواها عن الإمام " موسى بن جعفر " عليهما السلام.
[٣] أي يكسر.
[٤] كالوسائل باب ١ - أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
[٥] لأن لفظة " منكم " في الآية الكريمة في قوله تعالى: " ولتكن منكم " ظاهرة في التبعيض، فيجب قيام البعض كفاية.
[٦] أي الوجوب.
[٧] أي لوجوب التوفيق والجمع بين الأدلة، وهو يقتضي الحكم بكونه واجبا كفائيا.