ومنها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى. والأقوى عدم تحققه [٦] فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال، أو يستنيب فيها حيث يجوز [٧]، ويحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي، لما في التأخير إلى القابل من الحرج [٨].
ومنها منع المعتمر عن أفعال مكة بعد دخولها. وقد أسلفنا [٩] أن حكمه حكم المنع عن مكة، لانتفاء الغاية بمجرد الدخول [١٠].
ومنها الصد عن الطواف خاصة فيها وفي الحج والظاهر أنه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان، وإلا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلله [١١] إلى أن يقدر عليه، أو على الاستنابة [١٢].
[١] بعد الوقوفين.
[٢] يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
[٣] أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
[٤] أي في الصد عن أعمال منى.
[٥] الوسائل باب - ١ - أبواب الإحصار، والصد.
[٦] أي عدم تحقق الصد.
[٧] كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
[٨] وهي المشقة والكلفة.
[٩] عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
[١٠] فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
[١١] أي ما يحلله الطواف.
[١٢] إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.
[٢] يوم النحر، من الرمي والذبح والحلق.
[٣] أي هناك وهو الصد عن أعمال مكة.
[٤] أي في الصد عن أعمال منى.
[٥] الوسائل باب - ١ - أبواب الإحصار، والصد.
[٦] أي عدم تحقق الصد.
[٧] كما إذا لم يمكنه العود إلى مكة.
[٨] وهي المشقة والكلفة.
[٩] عند قول " المصنف ": " أو المعتمر عن مكة ".
[١٠] فهو مساو لعدم الدخول في حصول الغاية.
[١١] أي ما يحلله الطواف.
[١٢] إذا تعذرت أو تعسرت عليه المباشرة.