(وكيفية الجميع [٢] كما مر [٣]) في الواجبات [٤] والمندوبات، حتى في سنن دخول مكة من الغسل، والدعاء، وغير ذلك [٥] ويجزي الغسل بمنى، بل غسل النهار ليومه [٦]، و الليل لليلته [٧] ما لم يحدث فيعيده [٨] (غير أنه هنا [٩] ينوي بها) أي بهذه المناسك (الحج) أي كونها [١٠] مناسكه، فينوي طواف حج الإسلام حج التمتع، أو غيرهما [١١] من الإفراد [١٢]، مراعيا للترتيب، فيبدأ بطواف الحج، ثم بركعتيه،
[١] أي على الإجزاء طول ذي الحجة.
[٢] أي الطوافين والسعي.
[٣] في قول (المصنف) رحمه الله: القول في (الطواف) وأيضا قوله رحمه الله: القول في (السعي).
[٤] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف) رحمه الله (وكيفية الجميع) [٥] مر في قول (المصنف) رحمه الله: في قوله في (فصل الطواف) وسننه الغسل ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار.
[٦] أي تمام النهار.
[٧] أي تمام الليلة.
[٨] أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار.
[٩] أي في الحج.
[١٠] أي كون المناسك مناسك الحج.
[١١] أي غير حج الإسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والإفراد.
[١٢] حال لفاعل ينوي.
[٢] أي الطوافين والسعي.
[٣] في قول (المصنف) رحمه الله: القول في (الطواف) وأيضا قوله رحمه الله: القول في (السعي).
[٤] الجار والمجرور متعلق بقول (المصنف) رحمه الله (وكيفية الجميع) [٥] مر في قول (المصنف) رحمه الله: في قوله في (فصل الطواف) وسننه الغسل ومضغ الإذخر، ودخول مكة من أعلاها بسكينة ووقار.
[٦] أي تمام النهار.
[٧] أي تمام الليلة.
[٨] أي إن أحدث يعيد الغسل سواء كان الحدث في الليل أم النهار.
[٩] أي في الحج.
[١٠] أي كون المناسك مناسك الحج.
[١١] أي غير حج الإسلام وهو حج النذر وشبهه وحج الاستيجار وغير حج التمتع وهو حج القران والإفراد.
[١٢] حال لفاعل ينوي.