ولا فرق في تحريمها على المحرم بين كون المدلول محرما ومحلا ولا بين الخفية والواضحة [٢]، نعم لو كان المدلول عالما به بحيث لم يفده [٣] زيادة انبعاث عليها فلا حكم لها [٤]، وإنما أطلق المصنف صيد البر مع كونه مخصوصا بما ذكر تبعا للآية [٥]، واعتمادا على ما اشتهر من التخصيص [٦].
(ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ [٧] معا (فيه)، لا إذا تخلف أحدهما وإن لازم الماء [٨] كالبط، والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم، فإن انتفيا عنه [٩] وكان ممتنعا فهو صيد إن لحق بأحد أفراده [١٠]، (والنساء بكل استمتاع) من الجماع ومقدماته (حتى العقد)، (ولا) الشهادة عليه [١١] وإقامتها وإن تحملها محلا أو كان
[١] لأنه قد يدله بغير إشارة.
[٢] أي الدلالة الخفية والواضحة.
[٣] أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
[٤] أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
[٥] وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية ٩٩) [٦] أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر.
[٧] يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
[٨] أي غالبا.
[٩] أي اسم الصيد واسم غير الصيد.
[١٠] فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما.
[١١] بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.
[٢] أي الدلالة الخفية والواضحة.
[٣] أي لم يستفد - في الوقوف على الصيد - شيئا من دلالة المحرم.
[٤] أي لا توجب هذه الدلالة حرمة ولا فسادا.
[٥] وهي قوله تعالى: " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ".
(المائدة: الآية ٩٩) [٦] أي تخصيص الآية بما ذكر من الأنعام المتوحشة والضبع والنمر.
[٧] يقال: فرخت الطائرة - من باب التفعيل -: صارت ذات فرخ.
[٨] أي غالبا.
[٩] أي اسم الصيد واسم غير الصيد.
[١٠] فيكون إلحاقه بالصيد - حكما - مشروطا بأمرين: امتناعه، وإلحاقه بأحد أفراد الصيد اسما.
[١١] بأن يحضر العقد لغاية تحمل الشهادة عليه.